السيد أحمد الموسوي الروضاتي
287
إجماعات فقهاء الإمامية
قد اختلفت الرواية عندنا في هذه المسألة : فروي أنه يجوز الأذان لصلاة الفجر قبل الفجر خاصة ، وروي أنه لا يجوز ، وهو الصحيح عندنا . . . الدليل على صحة مذهبنا . . . * التثويب في صلاة الصبح بدعة - الناصريات - الشريف المرتضى ص 183 ، 184 : المسألة 69 : كتاب الصلاة : « التثويب في صلاة الصبح بدعة » هذا صحيح وعليه إجماع أصحابنا . . . الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم : أن التثويب لو كان مشروعا ، لوجب أن يقوم دليل شرعي يقطع العذر على ذلك ، ولا دليل عليه ، المحنة بيننا وبين من خالف فيه . وأيضا فلا خلاف في أن من ترك التثويب لا يلحقه ذم ، لأنه إما أن يكون مسنونا على قول بعض الفقهاء ، وغير مسنون على قول البعض الآخر ، وفي كلا الأمرين لا ذم على تاركه ، وما لا ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون بدعة ومعصية يستحق بها الذم فتركه أولى وأحوط في الشريعة . * الإقامة مثنى مثنى كالأذان - الناصريات - الشريف المرتضى ص 184 ، 185 : المسألة 70 : كتاب الصلاة : « الإقامة مثنى مثنى كالأذان » هذا صحيح ، وهو مذهب أصحابنا كلهم . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره . . . * الأذان والإقامة في قضاء الفوائت مسنون - الناصريات - الشريف المرتضى ص 187 : المسألة 71 : كتاب الصلاة : « يؤذن للفائتة ويقيم لها » على ما بيناه من قبل أن الأذان والإقامة مسنونان فيما يؤدي ، والمستحب في القضاء أن يأتي به مثل الأداء ، والأذان والإقامة في قضاء الفوائت أيضا مسنون . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتكرر ذكره . . . * إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلا أن الظهر قبل العصر - الناصريات - الشريف المرتضى ص 189 ، 191 : المسألة 72 : كتاب الصلاة : والذي يذهب إليه أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بلا خلاف ، ثم اختص أصحابنا بأنهم